جولولي

اشترك في خدمة الاشعارات لمتابعة آخر الاخبار المحلية و العالمية فور وقوعها.

المحكمة تقضي بحبس راندا البحيري ومحاميها

الخميس 03 اغسطس 2017 | 05:45 مساءً
القاهرة_ Gololy
351
المحكمة تقضي بحبس راندا البحيري ومحاميها

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد صبحي، بالحكم غيابيًا بحبس الفنانة المصرية راندا طلعت محمد حسن الشهيرة بـ راندا البحيري، وشاهين عبدالقادر أحمد شاهين، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعى بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

وقالت المحكمة إن العقد المقدم صوره رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صوره رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولا على أسباب وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهى " وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".

وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التي تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع انفة البيان أن المتهم الثاني اقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر بإضافة وتعديل العبارات انفة البيان لا سيما وان المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وأضافت المحكمة في حيثياتها انه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.

وتابعت إن المتهمين قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للأضرار بالمدعى بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل في قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى إدانة المتهمين فضلا عن إن المدعى بالحق المدني لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمون حيث تعتبر العبارات التي تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدني، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغ نقدي انف البيان نظير كامل عن الشقة وأن تلك العبارات تلحق ضرر بالغ بالمدعى بالحق المدني ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمان بأن يؤديا للمدعى بالحق مدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمان بدفع مصاريف الدعوى المدنية واتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء قبول استئنافي النيابة العامة والمدعى بالحق المدني شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمان سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل Hتعاب المحاماة.