ياسر برهامي: يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظًا على نفسه
أصدر الداعية الإسلامي الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعة السلفية، فتوى جديدة مثيرة للجدل، أباح فيها للزوج أن يتخلى عن زوجته حال تعرضها للاغتصاب، إذا تيقن أن دفاعه عنها سيئول إلى قتله، معتبرًا أن حفظ النفس في هذه الحالة أولى.
جاء ذلك في موقع «أنا السلفي» حيث قال أحد السائلين لـ«برهامي»: «استمعت لفتوى لك من قبل تقول فيها إن مَن علِم أنه سيقتل وتغتصب زوجته، يجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين، إذا كانت النتيجة الحتمية هي قتله إذا قاوم».
وأضاف السائل: «إن برهامي دلل على ذلك بعدم دفاع سيدنا إبراهيم – عليه السلام- عن زوجته سارة، يوم دخل بها مصر، فطمع فيها جبار من جبابرتها، فأرسل إليه هذا الجبار يسأل من هذه معك؟ قال: أختي، فأرسل بها إليه وقال لها: لا تكذبي قولي، فإني قد أخبرته أنك أختي، إِنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فلما دخلت إليه قام إليها، فأقبلت تتوضأ، وتصلي، وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فرده الله عنها».
وذكر السائل فتوى سابقة لبرهامي، قائلا: وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: «إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل؟».
بدوره رد برهامي على إجازته تسليم المال دون دفاع قائلًا: «النقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام».
برهامي أضاف: «لم يتعرض العز بن عبد السلام لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه تسليم العرض أيضا، ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف».
وتابع قائلاً: «هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟».